كنوز النت الإسلامية

منتديات كنوز النت الإسلامية لنشر علوم الدنيا والدين
 
الرئيسيةبوابة كنوز النتمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

4 نتيجة بحث عن الدستور

كاتب الموضوعرسالة
الوسم الدستور على المنتدى كنوز النت الإسلامية Topic_readموضوع: شاهد خطوات استلام كرتونة التموين بعد الادلاء بصوتك باستفتاء الدستور 2019
عرباوي

المساهمات: 0
مشاهدة: 437

ابحث في: ©حديث الناس والمدينة©   الوسم الدستور على المنتدى كنوز النت الإسلامية Emptyموضوع: شاهد خطوات استلام كرتونة التموين بعد الادلاء بصوتك باستفتاء الدستور 2019    الوسم الدستور على المنتدى كنوز النت الإسلامية Emptyالسبت 20 أبريل 2019, 5:36 pm
شاهد خطوات استلام #كرتونة #التموين بعد الادلاء بصوتك باستفتاء #الدستور 2019
شاهد خطوات استلام كرتونة التموين بعد الادلاء بصوتك باستفتاء الدستور 2019
شاهد خطوات استلام كرتونة التموين بعد الادلاء بصوتك باستفتاء الدستور 2019
شاهد خطوات استلام كرتونة التموين بعد الادلاء بصوتك باستفتاء الدستور 2019
شاهد خطوات استلام كرتونة التموين بعد الادلاء بصوتك باستفتاء الدستور 2019
شاهد خطوات استلام كرتونة التموين بعد الادلاء بصوتك باستفتاء الدستور 2019
شاهد خطوات استلام كرتونة التموين بعد الادلاء بصوتك باستفتاء الدستور 2019

الوسم الدستور على المنتدى كنوز النت الإسلامية Topic_readموضوع: احتشاد عشرات آلاف الأحرار بالجزائر للمطالبة برحيل نظام "بوتفليقة" برؤوسه وذيوله
عرباوي

المساهمات: 0
مشاهدة: 358

ابحث في: ©أخبار عامة©   الوسم الدستور على المنتدى كنوز النت الإسلامية Emptyموضوع: احتشاد عشرات آلاف الأحرار بالجزائر للمطالبة برحيل نظام "بوتفليقة" برؤوسه وذيوله    الوسم الدستور على المنتدى كنوز النت الإسلامية Emptyالجمعة 19 أبريل 2019, 5:40 pm
غصت شوارع وسط #العاصمة الجزائرية على امتداد عدة كيلومترات للجمعة التاسعة على التوالي بالأحرار #المحتجين المطالبين برحيل النظام ومجمل الجهاز الموروث من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مراسلة فرانس برس.

كما سجلت تظاهرات حاشدة في وهران (غرب) وقسنطينية وعنابة (شرق) وهي أهم مدن البلاد بعد العاصمة، بحسب صحفيين محليين والتلفزيون العام.

وفي العاصمة، لزمت قوات #الأمن التي اتهمت في الأسابيع الاخيرة بمحاولة قمع #التظاهرات، البقاء جانبا.

وهتف #متظاهرون "بن صالح إرحل" في إشارة إلى رئيس مجلس #الشعب عبد القادر بن صالح الذي بات يتولى منذ التاسع من أبريل مهام رئيس الدولة بموجب #الدستور بعد استقالة بوتفليقة.

وبعد استقالة رئيس #المجلس الدستوري الأسبوع الماضي طيب بلعيز المقرب من بوتفليقة، بات المحتجون يطالبون برحيل بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ومجمل الشخصيات المرتبطة بنظام الرئيس السابق.

كما يرفضون الدعوة إلى انتخابات رئاسية في 4 يوليو معتبرين أن أجهزة النظام السابق ورموزه لا يمكنهم ضمان عملية اقتراع نزيهة.

ويؤكد رحيل بلعيز أن المحتجين يحصلون على تنازل جديد بعد كل يوم جمعة من #المظاهرات، لذلك يبدو أن استقالته لن تكون كافية لتهدئة المتظاهرين الذين يطالبون برحيل جميع شخصيات "نظام بوتفليقة"، وقيام مؤسسات انتقالية تتولى مرحلة ما بعد الرئيس السابق.

ويدعم #الجيش الذي عاد إلى قلب اللعبة السياسية بعد استقالة بوتفليقة، مطالب الشارع، محذرا من "اجتماعات مشبوهة" لمقربين من الرئيس السابق رغم الاستفزاز والغاز" المسيل للدموع.
الوسم الدستور على المنتدى كنوز النت الإسلامية Topic_readموضوع: تعرف على المواد المراد تعديلها بالدستور المصري 2019
عرباوي

المساهمات: 0
مشاهدة: 225

ابحث في: ©أخبار عامة©   الوسم الدستور على المنتدى كنوز النت الإسلامية Emptyموضوع: تعرف على المواد المراد تعديلها بالدستور المصري 2019    الوسم الدستور على المنتدى كنوز النت الإسلامية Emptyالسبت 13 أبريل 2019, 8:37 pm
 النصوص المقترح تعديلها بالدستور المصري للعام 2019:



المادة 102 من #الدستور الحالي:

وهي مادة تنظم تشكيل مجلس النواب ونصها: "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط في المترشح لعضوية المجلس وأن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5 في المئة، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم."
والتعديل المقترح: هو إضافة فقرة تنص على تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان للمرأة، بحيث لا تقل عن 25 في المئة من أعضاء البرلمان.
المواد الخاصة بالرئاسة
المادة 140 من الدستور الحالي:

وهي مادة من فقرة واحدة تحدد مدة الفترة الرئاسية، وتنص على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

والتعديل المقترح: هو أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين.

كما تُضاف مادة انتقالية، تتيح لرئيس الجمهورية الحالي، عبدالفتاح السيسي، الترشح عقب انتهاء مدته الحالية، وفقا للتعديلات التي أُدخلت على المادة 140.
المادة 160 من الدستور الحالي:

وهي المادة التي تنظم الإجراءات المتبعة حال خلو منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت أو دائم. وتنص على أنه "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء".

وأنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة".

والتعديل المقترح: هو أنه في حال خلو منصب الرئاسة لمانع مؤقت "يحل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية". ما يعني إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية حال إقرار التعديلات.

وفي هذا السياق، يُقترح إضافة مادة تنظم تعيين نواب رئيس الجمهورية ونصها "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأو يقبل استقالاتهم. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٣."
تعديلات خاصة بالسلطة القضائية
المادة 185 من الدستور الحالي:

وهي المنظمة لتعيين رؤساء الهيئة القضائية ونصها: " تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها."

والتعديل المقترح: هو إضافة فقرة تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا. ويكون المرشحون من بين أقدم سبعة من نواب هذه الهيئات. ومدة تولي المنصب هي أربع سنوات، أو لحين بلوغ سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة فقط طوال مدة عمل المرشح.

كما تُضاف فقرة أخرى تنص على إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل. ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات.
المادة 189 من الدستور الحالي:

وهي الخاصة بتعيين النائب العام، وتنص على أنه "يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين. ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

والتعديل المقترح: هو تغيير آلية تعيين النائب، بحيث يعينه رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين.

وهو ما يعني أن موافقة رئيس الجمهورية على تعيين النائب العام لن تصبح إجرائية، بل سيكون له حق الاختيار من بين مرشحين.
المادة 190 من الدستور الحالي:

وهي الخاصة بتحديد عمل مجلس الدولة، ونصها "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

والتعديل المقترح :::::::::::::::: هو أن يختص مجلس الدولة "دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى."

وبذلك يكون للبرلمان بغرفتيه، حال إقرار التعديلات، حرية الاختيار في إحالة مشروعات القوانين للمجلس من عدمه، دون إلزام عليه حسبما كانت تنص المادة، قبل التعديل.

كما تصبح الحكومة غير مطالبة بالرجوع لمجلس الدولة فيما يخص مشروعات العقود التي تكون الدولة أو الهيئات العامة طرفا فيها.

يذكر أن تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن المقترحات والآراء، التى تم تقديمها حول التعديلات الدستورية، استقر إلى ضرورة الإبقاء على اختصاصات مجلس الدولة كما هى دون انتقاص وعدم تعديل هذه المادة.
المادة 193 من الدستور الحالي:

وهي الخاصة بتشكيل رئاسة المحكمة الدستورية العليا وطريقة اختيار رئيسها. وتنص على أنه "تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".

والتعديل المقترح: هو تغيير آلية تعيين رئاسة المحكمة، بحيث يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعيّن رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين، تُرشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويُعيّن رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة."

وبذلك يصبح لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس المحكمة ونائبه، بعد أن كانت موافقته على تعيين رئيس المحكمة إجرائية.
تعديلات خاصة بالقوات المسلحة
المادة 200 من الدستور الحالي:

وتنص على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويُحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون".

والتعديل المقترح: هو إضافة "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد" إلى مهام القوات المسلحة.
المادة 204 من الدستور الحالي:

وهي المادة المتعلقة باختصاصات القضاء العسكري. وتنص على أنه "لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".

والتعديل المقترح: هو إضافة الاعتداء على "المنشآت التي تتولى القوات المسلحة حمايتها" ضمن مسوغات محاكمة المدنيين عسكريا.
المادة 234 من الدستور الحالي:

وهي الخاصة بتعيين وزير الدفاع، ونصها الحالي: "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور (دستور 2014)".

والتعديل المقترح: هو تثبيت أن "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، دون تقييده بشرط زمني.
التمثيل البرلماني لفئات بعينها
المادة 243 من الدستور الحالي:

وتختص بتمثيل العمال والفلاحين في مجلس النواب، ونصها "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور (دستور 2014)، وذلك على النحو الذى يحدده القانون".

والتعديل المقترح: هو إلغاء القيد الزمني الخاص بـ "أول مجلس للنواب"، بحيث يصبح نص المادة "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون".
المادة 244 من الدستور الحالي:

وتنص على أن "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيميين في الخارج، تمثيلا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون".

والتعديل المقترح: هو إلغاء القيد الزمني الخاص بـ "أول مجلس للنواب".
سبعة مواد مستحدثة بشأن تأسيس مجلس للشيوخ
المادة الأولى: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

المادة الثانية: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروعات القوانين المكملة للدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

المادة الثالثة: يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون، على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوا. وتكون مدة المجلس خمس سنوات. ويُنتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

المادة الرابعة: يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

وبيّن القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

المادة الخامسة: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

المادة السادسة: رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.

المادة السابعة: تسري في شأن مجلس اليوم الأحكام الواردة بالدستور في مواد الفصل الأول من الباب الخامس، المتعلقة بتنظيم شؤون السلطة التشريعية.
الوسم الدستور على المنتدى كنوز النت الإسلامية Topic_readموضوع: "ترامب" يشيد بجهود "السيسي" بمكافحة الإرهاب، ومجلس الشيوخ يبدي قلقه من تعديلات الدستور وانتهاكات حقوق الإنسان بمصر
عرباوي

المساهمات: 0
مشاهدة: 439

ابحث في: ©أخبار عامة©   الوسم الدستور على المنتدى كنوز النت الإسلامية Emptyموضوع: "ترامب" يشيد بجهود "السيسي" بمكافحة الإرهاب، ومجلس الشيوخ يبدي قلقه من تعديلات الدستور وانتهاكات حقوق الإنسان بمصر    الوسم الدستور على المنتدى كنوز النت الإسلامية Emptyالسبت 13 أبريل 2019, 8:14 pm
الوسم الدستور على المنتدى كنوز النت الإسلامية BBVM1EW



أشاد الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب، خلال استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، بإحراز تقدم كبير مع #مصر فيما يتعلق بمكافحة #الإرهاب.




وقال ترامب أثناء محادثات مع السيسي : "أعتقد أنه يقوم بعمل رائع، لم يكن لدينا على الإطلاق علاقة أفضل بين مصر والولايات المتحدة أكثر من علاقتنا الآن".




وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي، والسيسي إلى جانبه، إن لديهما أشياء مهمة تتعلق بمناقشة القضايا العسكرية والتجارية.




يأتي ذلك في الوقت الذي أعربت فيه #الحكومة الأمريكية ومشرعون أمريكيون عن قلق بشكل خاص إزاء ما أعُلن عن توقيع مصر صفقة بقيمة ملياري دولار مع روسيا لشراء أكثر من 20 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي إس يو- 35 بالإضافة إلى سجل مصر في حقوق الانسان.

"مخاوف"




وكان أعضاء في #مجلس-الشيوخ الأمريكي قد سلموا رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو يطلبون فيها من الإدارة الأمريكية معالجة ثلاث قضايا مع الرئيس المصري السيسي الذي يزور واشنطن يوم الثلاثاء.




وتشمل هذه القضايا، الأمريكيين المحتجزين في مصر وشراء #القاهرة طائرات سوخوي إس يو- 35 إس والتعديلات المقترحة في #الدستور المصري.




وأكدت الرسالة أن عمق الشراكة بين #واشنطن والقاهرة، يأتي من خلال الالتزام بالمبادئ والقيم المشتركة المتمثلة في الحكم الديمقراطي والحرية السياسية والحزبية واحترام #حقوق-الإنسان.




وطالب أعضاء المجلس بسرعة إطلاق سراح من وصفوهم بالمحتجزين الامريكيين "ظلما" والذين يزيد عددهم عن 12 شخصا.

وأعربوا عن قلقهم إزاء شراء القاهرة 20 طائرة سوخوي إس يو- 35 إس، وعمق العلاقة مع #روسيا والذي تمثل في توقيع اتفاقية تعاون لبناء محطة مصرية للطاقة النووية، وطالبوا بأن تراجع مصر هذه القرارات التي قد تضعف العلاقة مع الولايات المتحدة.




وأكدوا خشيتهم من أن يؤدي مقترح التعديلات الدستورية التي يناقشها #البرلمان المصري حاليا، والتي تسمح للسيسي بتمديد فترة حكمه حتى عام 2034، وتعطي #الجيش صلاحيات مطلقة، إلى تدهور الوضع السياسي وانتهاك #حقوق-الانسان.

وثمنوا الدور المصري في عملية السلام في الشرق الاوسط والامتيازات التي تحظى بها أمريكا في مصر.




وكان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2018، ذكر أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر تضمنت "القتل خارج إطار القانون"، و"الإخفاء القسري"، و"التعذيب"، بينما ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن مصر "لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير".




و يصوت البرلمان المصري في السادس عشر من أبريل/نيسان الجاري، على مقترح تعديل 12 مادة في الدستور، وإضافة ثمانية مواد جديدة. أبرزها تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات و تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية. و محاكمة المدنيين الذين يعتدون على المنشآت.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
انتقل الى: