كنوز النت الإسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كنوز النت الإسلامية

منتديات كنوز النت الإسلامية لنشر علوم الدنيا والدين
 
الرئيسيةبوابة كنوز النتمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

 

 أحكام الصيام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد الشرقاوى
مشرف المنتديات العامة
مشرف المنتديات العامة
أحمد الشرقاوى


ذكر عدد الرسائل : 224
تاريخ الميلاد : 06/10/1980
العمر : 44
نقاط : 5820
تاريخ التسجيل : 30/06/2010

أحكام الصيام Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الصيام   أحكام الصيام Emptyالسبت 07 أغسطس 2010, 11:55 am

بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله



اما بعد ، فان صيام شهر رمضان المبارك عبادة عظيمة خصها الله بخصائص منها ما ورد في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري ، قال الله تعالى : " كل حسنة بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف إلا الصيام فانه لي وانا أجزي به " .



فـُرض صيام رمضان في السنة الثانية للهجرة وقد صام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تسع سنوات توفي بعدها .



وصيام رمضان وجوبه معلوم من الدين بالضرورة ، فمن جحد فرضيته فهو كافر إلا ان يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء ، أما من أفطر في رمضان لغير عذر شرعي وهو يعتقد وجوبه عليه فلا يكفر بل يكون عاصيا وعليه قضاء الايام التي أفطر فيها.

والصيام لغة الإمساك وشرعا الإمساك عن المفطـّرات من أكل وشرب وغيرهما من الفجر حتى المغرب مع النية المبيتة بالقلب.



والأصل في وجوب صيام رمضان قبل الإجماع آية :{ كتب عليكم الصيام} وقوله صلّى الله عليه وسلم : " بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان " رواه البخاري ومسلم .



ويجب مراقبة هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان لانه يجب صيامه بأحد أمرين :


1- إكمال شعبان ثلاثين يوما .

2- رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان .

لقوله صلّى الله عليه وسلّم : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما" رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم .

فمن رأى هلال رمضان صام ومن لم يره وأخبره مسلم ثقة عدل حرّ غير كاذب وجب عليه الصيام ، فقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " أخبرت النبيّ صلّى الله عليه وسلم اني رايت الهلال فصام وأمر الناس بالصوم ". صححه ابن حبان.



ويجوز لمن أخبره صبيّ أو فاسق أو إمرأة أو عبد برؤية الهلال الصوم ان وثق به ، والا أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما . فإذا أثبت القاضي الصوم وجب الصيام على أهل بلد الإثبات وسائر أهل البلاد القريبة من بلد الرؤية بإتحاد المطالع اي الشروق والغروب لا من خالف مَطلَعُهُمْ مطلعَها وذلك عند الشافعي . أما عند أبي حنيفة فيجب الصيام على أهل كل بلد علموا ثبوت الصيام في بلد ما مهما بعدت تلك البلاد عن البلد الذي ثبتت فيه الرؤية فيجب عنده على أهل المغرب الأقصى إذا علموا بثبوت الصيام في المشرق وكذلك العكس .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام الصيام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مختصر لبعض أحكام الصيام:ـ
» بيان “الإخوان المسلمون” حول أحكام إعدام علماء المسلمين
» من أحكام التلاوة "أحكام النون والميم المشددتان"
» تحميل برنامج "أحكام محكمة النقض المصرية"
» فضل الصيام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كنوز النت الإسلامية :: © الأقسام الإسلامية © :: ©المنتدى الإسلامي العام©-
انتقل الى: