كنوز النت الإسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كنوز النت الإسلامية

منتديات كنوز النت الإسلامية لنشر علوم الدنيا والدين
 
الرئيسيةبوابة كنوز النتمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

 

 المفهوم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
تركيه الخضرى
المدير المساعد
المدير المساعد
تركيه الخضرى


انثى عدد الرسائل : 3347
نقاط : 10368
تاريخ التسجيل : 19/02/2010

المفهوم Empty
مُساهمةموضوع: المفهوم   المفهوم Emptyالخميس 15 أبريل 2010, 9:50 am

النوع الثامن : المفهوم




مُــــوَافِـــــقٌ مَــنْــطُــوقَـــهُ كَــــــــــأُفِّوَمِنْهُ ذُو تَخَالُفٍ فِي الْوَصْـفِ
وَمِـثْـلُ ذَا شَـــرْطٌ وَغَـايَــةٌ عَـــدَدْوَنَــبَــأُ الْـفَـاسِــقِ لِـلْــوَصْــفِ وَرَدْ
وَالشَّرْطُ إِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِوَغَــايَــةٌ جَـــــاءَتْ بِـنَــفْــيِ حِـــــلِّ
لِـزَوْجِـهَــا قَــبْــلَ نِــكَـــاحِ غَــيـــرِهِوَكَـالـثَّـمَــانِــيــنَ لــــعَـــــدِّ أَجْــــــــــرِهِ

_________________
المفهوم 546456
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تركيه الخضرى
المدير المساعد
المدير المساعد
تركيه الخضرى


انثى عدد الرسائل : 3347
نقاط : 10368
تاريخ التسجيل : 19/02/2010

المفهوم Empty
مُساهمةموضوع: رد: المفهوم   المفهوم Emptyالخميس 15 أبريل 2010, 9:51 am

النوع الثامن المفهوم، موافق منطوقه كأفِ، ومنه ذو تخالف في الوصف ، ومثل ذا شرط و غاية عدد، ونبأ الفاسق للوصف ورد ، والشرط أن كن أولات حملِ، وغاية جاءت بنفي حلِ، لزوجها غير نكاح غيره، وكالثمانين لعد أجره )
يقول المؤلف _رحمه الله تعالى_ في النوع الثامن المفهوم.
(المفهوم): يقال له المنطوق ، والمنطوق لم يذكره الناظم نظرا لأنه هو الأصل ودلالة اللفظ محل نطقه وأما المفهوم فدلالة اللفظ لا في محل نطقه

فيُحتاج إلى ذكره لأنه خلاف الأصل، الأصل دلالة الحروف على معانيها.
يقول الناظم _رحمه الله تعالى_ :


مُوافِقٌ مَنْطُـوقَهُ ......
......................

(موافقٌ منطوقة):موافقٌ _بالتنوين_منطوقة، أي: ما يوافق حكمه حكم المنطوق .
يعني عندنا منطوق، وعندنا له مفهوم موافقة، وعندنا له مفهوم مخالفة .
"مفهوم موافقة": إذا كان حكم المفهوم موافق لحكم المنطوق.
"ومفهوم المخالفة": إذا كان حكم المفهوم مخالف لحكم المنطوق.
فمثلا :المثال الذي ذكره موافق منطوقة ؟ هذا مفهوم الموافقة (كأفِ ) ،يعني لو وجد شيء أقل من التأفيف لقلنا التأفيف حرام فما دونه مفهومه أنه حلال ما دونه لو تصور أن هناك شيء أقلّ من التأفيف مع أنه لا يتصور؛ لأنه لا يسمع من التأفيف إلا حرف الفاء مع الهمزة والهمزة قد.. ؛لكن الذي يسمع في الغالب الفاء، والذي دونه لايسمع منه شيء ، الذي لا يسمع منه شيء هذا حديث نفس _ما في شيء_ معفو عنه، فليس له مفهوم مخالفة، له مفهوم موافقة الذي أعلى منه كالكلام الذي هو أشدّ من التأفيف فضلا عن الفعل "الضرب، والقتل" وما أشبه ذلك فهذا له مفهوم موافقة وليس له مفهوم مخالفة.
(موافق منطوقة) يعني في الحكم كأفِ.
(ومنه): أي المفهوم.
(ذو تخالفٍ): يعني مخالف لحكم المنطوق، مخالف له في أمور:
1.في الوصف
2.والشرط
3.والغاية
4.والعدد
فهناك مفهوم المخالفة وتكون هذه المخالفة في الشرط ويسمى "مفهوم الشرط" و"مفهوم الوصف" و"مفهوم الغاية" و"مفهوم العدد"

....................
ومِنْهُ ذُو تَخَالُفٍ في الوَصْفِ

(ومنه ذا شرط): يعني "مفهوم الشرط ".
(وغاية) يعني "مفهوم الغاية".
(وعدد): "مفهوم العدد".
الأمثلة على ذلك:
_ مفهوم الوصف

...................
وَنَبَأُ الفَاسِقِ لِلْوَصفِ وَرَدْ

{إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}، هذا وصف، الوصف بالفسق له مفهوم، مفهومه أنه إذا كان عدل فإننا لا نحتاج إلى التبين والتثبت، إذا كان عدلاً ليس بفاسق {اشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء}، المقصود إنّه إذا انتفى الوصف الذي هو الفسق انتفى حكمهُ من باب الاستدلال بالمفهوم.

ومِثْلُ ذَا شَرْطٌ وغَايَةٌ عَدَدْ
وَنَبَأُ الفَاسِقِ لِلْوَصفِ وَرَدْ

يعني ورد مثالاً للوصف.
(والشرط): يعني "مفهوم الشرط" الذي تقدم ذكره {فإن كن أولات حملٍ}، فاتفقوا على أن ذات الحمل ينفق عليها هذا شرط، {فإن كن أولات حملٍ فأنفقوا عليهن}، {فإن كن أولات حمل} هذا شرط فالنفقة مشروطة بوجود الحمل، مفهومه أنه إذ لم تكن ذات حمل فلا نفقة لها لأنّ النفقة مشروطة بوجود الحمل، {فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}، وهذا يصلح لمفهوم الشرط ومفهوم الغاية على ماسيأتي، ولذا يقول أهل العلم:" أن النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله"، فالنفقة مرتبطة بالحمل.

..............................


وغَايَةٌ جَاءَتْ بِنَفْيِ حِلِّ


(و غاية): يعني "مفهوم الغاية"
(جاءت بنفي حلِ): لزوجها أي المطلق ثلاثا قبل نكاح غيره لها فتحرم على مطلقها ثلاثا إلى غاية هذه الغاية: "حتى تنكح زوجا غيره " هذه الغاية، وأيضا من مفهوم الغاية {حتى يضعن حملهنّ}، فهذا مفهوم الغاية، هناك غاية لا يدركها جميع الناس فعندنا الجزية حكم شرعي لكنها مُغياة بغاية؛ وهي نزول المسيح حيث يضع الجزية فالحكم ساري إلى نزول المسيح، المقصود أن مفهوم الغاية معروف عند أهل العلم وهذه من أمثلته .
"مفهوم العدد" الذي هو تمام الأقسام كالثامنين {فأجلدوه ثمانين جلده} في حدّ الفرية، وفي حدّ الخمر، ومائة جلدة في حدّ الزنا بالنسبة للبكر، هذه أعداد لها مفهوم، ما معنى مفهوم؟
أنه لايزاد منها ولا ينقص، أعداد لها مفهوم بمعنى: أنه لا يزاد عليها ولا ينقص، {فاجلدوه ثمانين جلده} فلا يجوز واحد وثمانين، ولايجوز تسعة وسبعون، فالعدد له مفهوم، كثيرا ما نسمع في توجيه بعض الأحاديث أوبعض الآيات: أن العدد لا مفهوم له؛ لكن ليس على إطلاقه، العدد في ما الحديث بصدده لا مفهوم له، فلو جاءنا من يقول: "أنه يستغفر للمشرك واحد وسبعين مرّة لإن الله جل _وعلا_ يقول{استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} يقول لو استغفرت واحد وسبعين العدد له مفهوم فلو زدت على ذلك خرجت من الحكم، نقول لا العدد لا مفهوم له، المسألة تحكم ولا بأدلة ؟ بأدلة متى يُلغى المفهوم وهذا ليس خاص بمفهوم العدد كل المفهومات هذه إذا عُورِضت بمنطوقات أقوى منها تُلغى المفاهيم، فهذا مُعارض بنص منطوق مُعارض لهذا العدد؛ لأن من مُقتضى الاستغفار طلب المغفرة والله _جل وعلا_ {لا يغفر أن يشرك به} فلا يغفر له ولو استغفر له ملايين المرات؛ لأن هذا المفهوم مُعارض، قد يُلغى المفهوم وهو غير عدد؛ لأنه يسهل على من ينتسب إلى العلم من طلاب العلم أن يقول:عدد لا مفهوم له لأنه يسمع هذه الكلمة، لكنه لا مفهوم له في المسألة التي تبحث لِوجود ما يعارض المفهوم من منطوق، _مفهوم المخالفة لو عورض بمنطوق في غير العدد أُلغي المفهوم_ ((إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)) منطوقهُ هكذا ((إذا بلغ الماء القلتين فإنه لا يحمل الخبث)) معناه: أنه يدفع الخبث عن نفسه، مفهوم الموافقة: إذا بلغ ثلاث قلال أربع قلال فإنه لا يحمل الخبث، ولأنه يدفع من باب أولى، مفهوم المخالفة: إذا كان قلة واحدة أو دون القلتين فإنه يعجز عن حمل الخبث، فيتنجس هذا مفهومه؛ لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق ((أن الماء طهور لا ينجسه شيء))، مع الاستثناء إلا ما غلب على لونه أو طعمه وريحه مع ماقيل فيه من ضعف؛ لكن الحكم متفق عليه .
"العدد" العدد مُعتبر فمثلا ما جاء في الأعداد في الحدود يمكن أن يزاد فيها أو ينقص ؟ لا يمكن أن يُزاد لكن إذا عورض هذا العدد مفهومة بمنطوق أقوى منه عرف ان لا مفهوم له، أو وجد من أجل التوفيق بين النصوص قلنا هذا العدد لا مفهوم له، مثل ما جاء في صلاة الفذ ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين)) وفي رواية حديث ابن عمر ((بسبع وعشرين))، قالوا: العدد لا مفهوم له، إنما يراد بذلك الترغيب في صلاة الجماعة، مع أنه حُمل على أوجه صحيحه، ويقال السبع والعشرين لمن صلى بالمسجد ولكن من صلى في غيره الخمس والعشرين أو السبع والعشرين لمدرك الصلاة من أولها والخمس والعشرين لمدرك بعضها أو السبع والعشرين للبعيد عن المسجد والخمس والعشرين للقريب أقوال كثيرة لأهل العلم.
والمقصود أن العدد له مفهوم هذا الأصل لأنه كلام يُعقل معناه وله مايزيد عليه وما ينقص عنه، وليس بالمراد للمتكلم.

_________________
المفهوم 546456
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المفهوم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كنوز النت الإسلامية :: © الأقسام الإسلامية © :: ©تحفيظ وتفسير القرآن الكريم©-
انتقل الى: