كنوز النت الإسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كنوز النت الإسلامية

منتديات كنوز النت الإسلامية لنشر علوم الدنيا والدين
 
الرئيسيةبوابة كنوز النتمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

 

 المطلق والمقيد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
تركيه الخضرى
المدير المساعد
المدير المساعد
تركيه الخضرى


انثى عدد الرسائل : 3347
نقاط : 10540
تاريخ التسجيل : 19/02/2010

المطلق والمقيد Empty
مُساهمةموضوع: المطلق والمقيد   المطلق والمقيد Emptyالخميس 15 أبريل 2010, 9:42 am

النوع التاسع والعاشر : المطلق والمقيد


وَحَمْـلُ مُطْـلَـقٍ عَـلَـى الـضِّـدِّ إذَاأَمْـكَـنَ وَالْحُـكْـمُ لَــهُ قَــدْ أُخِـــذَا
كَالْقَتْلِ وَالظِّهَـارِ حَيْـثُ قُيِّـدَتْأُولَاهُـــــمَـــــا مُـــؤْمـــنَــــةٌ إِذْ وَرَدَتْ
وَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ كَالْقَضَـاءِ فِـيشَهْرِ الصِّيَامِ حُكْمُهُ لَا تَقْتَضِي

_________________
المطلق والمقيد 546456
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تركيه الخضرى
المدير المساعد
المدير المساعد
تركيه الخضرى


انثى عدد الرسائل : 3347
نقاط : 10540
تاريخ التسجيل : 19/02/2010

المطلق والمقيد Empty
مُساهمةموضوع: رد: المطلق والمقيد   المطلق والمقيد Emptyالخميس 15 أبريل 2010, 9:48 am

قول الناظم رحمه الله تعالى: في النوع التاسع والعاشر: المطلق والمقيد
وذكر الأمرين للحاجة إلى بيانهما، ولم يذكر المنطوق؛ لأنه لا يحتاج إلى بيان، فالمطلق يحتاج إلى بيان، والمقيد يحتاج إلى بيان.
(والمطلق): هو اللفظ الدّال على الماهية بلا قيد.
(والمقيد): ضدّه و هو ما دّل على جزء من أجزاء الماهية. يقول:
وحمل مطلق على الضدِّ
(الضد): هو ماذا؟
المقيد، حملُ مطلق على الضدِّ، يعني على المقيد إذا أمكن ذلك الحمل.
(والحكم): حينئذٍ يكون الحكم له أي للمقيد، يعني مثل إذا وُجد التعارض بين العموم والخصوص الحكم للخاص، وهنا إذا أمكن حمل المطلق على المقيد صار الحكم للمقيد.
(قد أخذا): الألف هنا للإطلاق، (قد أخذا): مبني للمجهول.
فلا يبقى المطلق على إطلاقه، بل يبقى الحكم للمقيد، ثم مَثل:
(كالقتل): يعني ككفارة القتل، وكفارة الظهار ،كفارة القتل مقيدة بكونها مؤمنة، كفارة القتل مقيدة بكونها مؤمنة، وكفارة الظهار مطلقة، فقالوا: يُحمل المطلق على المقيد في جميع الكفارات؛ لأنه جاء تقييدها في كفارة القتل وحينئذٍ يُحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم ووجوب العتاق وإن اختلف السبب؛ فالسبب قتل، والسبب للكفارة الثانية ظهار، والسبب للكفارة الثالثة جماع، والسبب في الكفارة الرابعة يمين وهكذا، الاسباب مختلفة والحكم واحد


كالقَتْلِ ، والظِّهَارِ ..........
.....................

(قَيدت): بنائب الفاعل.
(أوّلاهما):كفارة القتل .
(مؤمنة إذ وردت): مؤمنةٌ برفع فاعل، قَيدت إذ وردت {تحرير رقبة مؤمنة}، وفي الحديث لما سأل الجارية واختبرها ((من أنا؟) قالت: رسول الله، (أين الله؟)، قالت: في السماء (قال أعتقها فإنها مؤمنة)) ، يدّل على أن غير المؤمنة لا تُجزيء في عتق الرقبة، وعلى هذا الجمهور، والحنفية يقولون: لا يلزم حمل المطلق على المقيد هنا، وإذا أردنا أن نفصل ونُبين وجهة نظر الحنفية، يعني في جميع الكفارات ما ذكر القيد و في كفارة القتل فقط كرر كم مرة؟
في رواية واحدة {فتحرير رقبة مؤمنة}، يدّل على أن القتل له شأن،نعم... وتَسبب في اعدام نفس مؤمنة تعبد الله_جلّ وعلا_ فيُعتق فكأنّه أوجد مكان النفس المؤمنة التي قتلها نفس مؤمنة تعبد الله _جلّ وعلا_ بحرّية يعني هذا مما يُلمح من مذهب الحنفية، وإن كان بعضهم يرى أن الآية تشمل: قتل المسلم والكافر على أن الذي يظهر من آيتي النساء، أن الأولى... أن كِلاهما في قتل المسلم، الأولى في قتل الخطأ، والثانية في قتل العمد.

كالقَتْلِ ، والظِّهَارِ حَيْثُ قَيَّدَتْ
أُولاهُمَا مُؤْمِنَةٌ إِذْ وَرَدَتْ
وحَيْثُ لا يُمْكِنُ كالقَضاءِ في
شَهْرِ الصِّيَامِ ..........

نأتي إلى المطلق والمقيد وصور الحمل، وما يحمل فيه المطلق على المقيد ، المطلق مع المقيد لا يخلو من أربع صور:
1.الاتحاد في الحكم والسبب: وهنا يحمل المطلق والمقيد بالاتفاق.
2.الاختلاف في الحكم والسبب: وهنا لا يحمل المطلق على المقيد.
3. اتفاق في الحكم دون السبب: والحمل فيه عند الجمهور.
4. والاتفاق في السبب دون الحكم.
وعدم الحمل هو قول الجمهور وذكرنا أن الصور أربعة . مايتفق فيه الحكم مع السبب ،ما يتفقان فيه في الحكم والسبب، وما يختلفان فيه حكما وسببا، وما يتفقان في الحكم دون السبب، والعكس.
فإذا اتفقا في الحكم والسبب يعني :المطلق والمقيد فالحمل في هذه الصورة شبة اتفاق شبه إجماع، وذلكم كالدم في قول الله _جلّ وعلا_ {حرمت عليكم الميتة والدم} ،هذا مطلق، وفي قوله _جلّ وعلا_{لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا} هذا مقيد لكونه مسفوح ،فيحمل المطلق على المقيد فالذي يَحرم الدم المسفوح أما ما يبقى في ثنايا اللحم أو في العروق أوما أشبه ذلك فلا، هذا مايتفقان فيه في الحكم والسبب، وأما ما يخلتفان فيه في الحكم والسبب فلا حمل للمطلق على المقيد اتفاقا، فاليد في آية الوضوء مقيدة {وأيديكم إلى المرافق}، وفي آية السرقة مطلقة {فاقطعوا أيديهما} مطلقة، والحكم مختلف هذا قطع وهذا غسل، والسبب مختلف: هذا حدث، وهذا سرقة؛ فلا يحمل المطلق على المقيد فيقال تقطع اليدّ من المرفق .
الصورة الثالثة: اتفاقهما في الحكم دون السبب: مثل الكفارة، كفارة القتل، كفارة الظهار الحكم واحد كله في وجوب العتق في الأمرين والسبب مختلف هذا قتل، وهذا ظهار؛ فيحمل المطلق على المقيد عند الجمهور والحنفية لم يحملوا المطلق في كفارة الظهار على المقيد في كفارة القتل.
العكس إذا اتفقا في السبب دون الحكم: لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور وذلكم كاليد في آية الوضوء مقيدة بالمرافق وفي آية التيمم مطلقة، السبب واحد حدث لكن الحكم مختلف هذا غسل وهذا مسح ولذا الأكثر على أنه لا يحمل المطلق على المقيد.
بعد هذا يقول الناظم_رحمه الله_:
(وحيث لا يمكن): يعني حمل المطلق على المقيد.
(كالقضاء فيه شهر الصيام): يعني من أفطر {من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}، يعني فأفطر فالواجب عليه عدّة لم يذكر فيها ولا يفهم من الآية أن هذه العدة تُقضى على الترتيبن وعلى التوالي تكون متوالية و متتالية، وليس فيها ما يمنع من ذلك والحمل هنا الإطلاق واحد، والتقييد في الصيام مختلف جاء تقييد الصيام بالتتابع {فصيام شهرين متتابعين}، وجاء تقييد الصيام بالتفريق فالتقييد بالتفريق في صوم التمتع: ماذا قال؟ {ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} هذا تفريق وهناك تتابع فعلى أيهما يحمل الحمل على أحدهما تحكم يحتاج إلى مرجح ، هذا على سبيل الالزام وأما القول باستحباب التتابع والمبادرة بالقضاء والمسارعة بإبراء الذمة هذا شيء آخر.
(وحيث لا يمكن حمل): المطلق على المقيد
(كالقضاء في شهر الصيام): لقوله {فعدة من أيام أخر}حكمه (لا تقتفي) يعني لا تتبع من اقتفاء الأثر، وهو التبعية يعني لا تتبع قول من يقول بالتقييد بالتتابع، ولا قول من يقول التقييد بالتفريق لما عرفناه أنه جاء مقيدًا بالتتابع وجاء مقيدًا بالتفريق.
تم النهذيب بواسطة زمزم

_________________
المطلق والمقيد 546456
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المطلق والمقيد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رد فضيلة الشيخ عرباوي على اتهامه بانحيازه المطلق للاخوان!!! رد روووووووووعة
» الأنبا “يونس مخيون”: زمن حكم الفرد المطلق انتهى والشعب ذاق طعم الحرية بعد الإنقلاب
» صور رائعة للسيارة المطلق عليها "الوحش الصغير"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كنوز النت الإسلامية :: © الأقسام الإسلامية © :: ©تحفيظ وتفسير القرآن الكريم©-
انتقل الى: